مرسوم رئاسي رقم 26-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–236 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ملياران ومائة مليون دينار (2.100.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ”الحماية المدنية“ وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“ في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.