مرسوم رئاسي رقم 26-235
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–235 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائتان وسبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار (297.943.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وفي البرنامج ”النقل“ وفي البرنامج الفرعي ”الطيران والأرصاد الجوية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.