المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 4 :
عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع نشاط الوزير الأول 000 100 059 الدعم التقني 000 100 059 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 000 100 059 تصرف الوزير الأول 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659