مرسوم رئاسي رقم 26-233
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-233 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار (1.059.100.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار (659.100.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.