مرسوم رئاسي رقم 26-233
· ج.ر عدد 50 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-233 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار (1.059.100.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار (659.100.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.