مرسوم رئاسي رقم 26-23
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-23 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسمائة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار (000 500 520 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثمائة وعشرين مليونا وخمسمائة ألف دينار (000 500 320 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.