مرسوم رئاسي رقم 26-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-228 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر
المادة الأولى
يتمم الفصل الأول من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : يتعيّن على الطالب المقبول بالمدرسة، قبل التسجيل النهائي، التوقيع مسبقا على التزام بالخدمة لمدة خمس (5) سنوات في الإدارات أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاقتصادية الوطنية، في حالة توظيفه بعد الحصول على شهادة المدرسة“.