المادة 9
امتيازات وحصانات موظفي المعهد
(1) يتمتّع موظفو المعهد بما يأتي :
أ. الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي ومن أي إجراءات قانونية من أي نوع فيما يتعلّق بالأقوال المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. وتبقى هذه الحصانة سارية المفعول بعد انتهاء عملهم كموظفين في المعهد (لا تسري هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة التسبب في أضرار بواسطة مركبة مملوكة لهم أو كانوا يقودونها)، ب. الإعفاء من جميع أشكال الضرائب على أو فيما يتعلّق بالرواتب والعلاوات والمكافآت التي يدفعها لهم المعهد، ج. عدم الخضوع للتنظيمات المتعلّقة بالضمان الاجتماعي، د. الحصانة، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين، من القيود المفروضة على الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب، ه . التمتّع بنفس الامتيازات فيما يتعلّق بتسهيلات الصرف التي يتمتّع بها الموظفون من الرتب المماثلة في البعثات الدبلوماسية، و. التمتّع، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين، بنفس تسهيلات العودة إلى وطنهم في أوقات الأزمات الدولية كتلك الممنوحة للموظفين من رتب مماثلة في البعثات الدبلوماسية، ز. الحقّ في استيراد أثاثهم وممتلكاتهم المنزلية وأمتعتهم، معفاة من الرسوم الجمركية، عند توليهم لمناصبهم الرسمية في المكتب لأول مرة، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ح. والحقّ في استيراد سيارة لاستخدامهم الشخصي، معفاة من الرسوم الجمركية، عند توليهم لمناصبهم الرسمية في المكتب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، شريطة الامتثال للشروط التي تفرضها الحكومة.
(2) بالإضافة إلى الحصانات والامتيازات المحددة في الفقرتين(1(و)2) من المادة 9، يتمتّع المدير العام ونواب المدير العام ومساعدو المدير العام للمعهد، وكذا ممثّل المعهد، فيما يتعلق بهم وبأزواجهم وأطفالهم المعالين، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقاً للقانون الدولي.
(3) يتعاون المعهد مع السلطات المختصة للحكومة لتسهيل حسن سير العدالة ومنع حصول أي تعسّف في استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات المذكورة في هذه المادة.
(4) تنطبق الامتيازات والحصانات الواردة في هذه المادة أيضاً على الأشخاص الذين يعملون لدى عضو أو منظمة أو كيّان آخر تابع للمعهد والمنتدبين من قبلهم.