المادة 8
امتيازات وحصانات ممثلي أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية للمعهد
(1) يتمتّع ممثلو أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية، أثناء ممارسة مهامهم وأثناء سفرهم من وإلى مكان الاجتماعات التي يعقدها المعهد، بالامتيازات والحصانات الآتية :
أ . الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي والحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلّق بالأقوال المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية (لا تنطبق هذه الحصانة من الإجراءات القانونية على الأشخاص المذكورين أعلاه في حالة ارتكابهم لمخالفات مرورية أو في حالة وقوع أضرار بسبب مركبة مملوكة لهم أو كانوا يقودونها)، ب . الإعفاء والامتيازات المماثلة فيما يتعلّق بأمتعتهم الشخصية وفقاً للفقرة 2 من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ج . الحصانة، لهم ولأزواجهم وأطفالهم المعالين من القيود المفروضة على الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب، د . نفس التسهيلات فيما يتعلّق بقيود العملة والصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية في البعثات الرسمية المؤقتة، ه . وعندما يتعيّن على الأشخاص الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية السفر لحضور اجتماعات المعهد، تتعامل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مع جميع طلبات التأشيرات المقدّمة من المعهد بأسرع ما يمكن.
(2) من أجل ضمان حريّة التعبير والاستقلالية في أداء المهام لممثلي أعضاء المعهد والأشخاص الآخرين الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية في اجتماعات المعهد، يستمر تمتّعهم بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلّق بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة وجميع الأفعال التي يقومون بها خلال أداء مهامهم الرسمية، على الرغم من أن الأشخاص المعنيين لم يعودوا مُضطلعين بهذه المهام.
(3) لا تنطبق أحكام الفقرتين (1(و)2) من المادة 8 على ممثلي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
(4) يبلّغ المعهد الحكومة، بصفة منتظمة، بأسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة.