مرسوم رئاسي رقم 26-225
· ج.ر عدد 42 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-225 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمعهد العالمي للنمو الأخضر بشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر، الموقع بالجزائر بتاريخ 20 جانفي سنة 2026
المادة 7
العلم والشعار والعلامات المميزة يحق للمعهد رفع علمه و/ أو غير ذلك من العلامات التعريفية في مقره وعلى مركباته.