المادة 6
حرية التجمع والاجتماعات والمؤتمرات
(1) بالتشاور مع الحكومة، يحق للمعهد عقد اجتماعات في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
(2) يتمتّع المعهد وموظفوه بحريّة كاملة في عقد الاجتماعات وإجراء المناقشات واتخاذ القرارات، وتتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وجود ما يُعيق الاجتماعات التي يعقدها المعهد داخل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
(3) يتمتّع جميع الأشخاص المدعوون والمعتمدون لحضور اجتماع أو مؤتمر ينظمه المعهد بالحق في الدخول إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والخروج منها، ولا يجوز فرض أي عائق على عبورهم من وإلى مقر الاجتماع أو المؤتمر. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة كما يُمنحون تسهيلات تمكّنهم من السفر بسرعة . وتُمنح التأشيرات وتصاريح الدخول، عند الاقتضاء، مجاناً وبأسرع ما يمكن وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.