المادة 5
الاتصالات
(1) تمنح الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الاتصالات الرسمية للمعهد معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي تمنحها الحكومة لأي منظمة دولية أو حكومة أخرى، بما في ذلك أي من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد، فيما يتعلّق بالأولويات والأسعار والرسوم الإضافية على البريد الإلكتروني والبريد والكابلات والبرقيات ورسائل التلكس والرسائل اللاسلكية والفاكس والهاتف ووسائل الاتصال الأخرى، وكذا أسعار الصحافة المتعلّقة بالمعلومات الموجهة إلى الصحافة والإذاعة.
(2) تكون جميع الاتصالات الموجّهة إلى إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والصادرة منها والعابرة لها أياً كانت وسيلة إرسالها أو شكلها، محصنة من الرقابة ومن أي شكل آخر من أشكال الاعتراض أو التدخل في خصوصيتها. ولا يمنع ذلك من اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة التي تحدد بعد التشاور بين الحكومة والمعهد.
(3) يحق للمعهد في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة استخدام الشفرات وإرسال واستلام المراسلات والاتصالات الأخرى إمّا عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مختومة تتمتع بحصانات وامتيازات لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لحاملي الحقائب الدبلوماسية وللحقائب الدبلوماسية. يجب أن تحمل الحقائب شعار المعهد بشكل واضح وأن تحتوي فقط على وثائق أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي، كما يتعيّن تزويد حامل الحقيبة بشهادة خاصة بهذا الغرض، تكون صادرة عن المعهد.