المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد العالمي للنمو الأخضربشأن مقر المعهد العالمي للنمو الأخضر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، التي تدعى فيما يأتي ”الحكومة“، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، الذي يدعى فيما يأتي "المعهد"، والمشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين“،
– نظرا لتأسيس المعهد، باعتباره منظمة دولية بموجب اتفاق حول إنشاء المعهد العالمي للنمو الأخضر “(اتفاق الإنشاء“) بريو دي جانيرو، في 20 يونيو سنة 2012،
– واعتبارا لدخول اتفاق الإنشاء حيّز التنفيذ بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2012،
– وأخذا بعين الاعتبار الهدف الرئيسي للمعهد المتعلّق بتعزيز التنمية المستدامة للبلدان النامية والناشئة، بما في ذلك أقل البلدان نموا،
– واعتبارا لانضمام الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى اتفاق الإنشاء وأنها بلد عضو في المعهد،
– واعتبارا لإمكانية أن يسعى المعهد وفقا للمادة 15 من اتفاق الإنشاء، للحصول على امتيازات وحصانات في دوله الأعضاء، كلّما كان ذلك ضروريا ومناسبا لسيره الحسن، مع المراعاة الواجبة لهذه الامتيازات والحصانات التي تمنح عادةً لمنظمات دولية مماثلة، والتي يتم تحديدها في اتفاقات منفصلة تُبرم بين المعهد والبلدان الأعضاء الفردية،
– ونظرا لأن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد يرغبان في ضمان تمتّع المعهد بالوضع القانوني وبالامتيازات والحصانات اللازمة للعمل داخل إقليمها وعلى الصعيد الدولي، وكذا لممارسة مهامه بشكل فعّال وسليم، بما في ذلك فيما يتعلق بأجهزته الإدارية وموظفيه وخبرائه والأشخاص الآخرين المرتبطين بالمنظمة، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف تكون للمصطلحات الآتية، عند استخدامها في هذا الاتفاق، المعاني الواردة أدناه : ”الاتفاق“ : يُقصد به هذا الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمعهد، ”اللجنة الاستشارية“ : يُقصد بها اللجنة الاستشارية للمعهد، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”السلطات المختصة” : يُقصد بها السلطات، حسبما يكون ذلك مناسبا في السياق، ووفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ”أرشيفات المعهد“ : يُقصد بها جميع أرشيفات المعهد وتشمل جميع السجلات والمراسلات والوثائق والمخطوطات والصور المتحركة والأفلام والتسجيلات الصوتية والمواد الأخرى التي تخص المعهد أو التي يحتفظ بها أو التي تكون باسمه، ”الجمعية“ : يُقصد بها جمعية المعهد، ”المجلس“ : يُقصد به مجلس المعهد، “الأطفال المعالون“ : يُقصد بهم أطفال موظفي المعهد غير المتزوجين والذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا أو الأطفال ذوو الإعاقة، ”المدير العام“ : يقصد به المدير العام للمعهد المعيّن من قبل الجمعية، ”الخبير” : يُقصد به أي فرد يقدّم خدمات قصيرة الأجل لصالح المعهد بموجب ترتيبات تعاقدية بين الفرد والمعهد أو بين هيئة ما والمعهد، ”ممثل المعهد“ : يُقصد به المسؤول الكبير المعيّن من قبل المعهد ليكون رئيسًا ومسؤولاً عن المكتب، ”الحكومة“ : يُقصد بها حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، “قوانين البلد“ : يُقصد بها دستور وقوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القوانين الأساسية والمراسيم واللوائح والقواعد والتنظيمات والأوامر وغيرها من الصكوك الصادرة عن الحكومة ووكالاتها أو التي تكون تحت سلطتها، ”الاجتماعات الذي يعقدها المعهد“ : يُقصد بها اجتماعات المعهد، بما في ذلك أي مؤتمر دولي أو تجمُّع آخر يعقده المعهد، وأي لجنة أو فريق فرعي تابع لأي من هذه الاجتماعات، ”الأفراد العاملون بالمنازل“ : يُقصد بهم الأشخاص، بخلاف مواطني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العاملين في الخدمة المنزلية لدى موظفي المعهد، ”المكتب“ : يُقصد به مكتب المعهد في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة على النحو المبيّن بالتفصيل في المادة 11 من هذا الاتفاق، ”مسؤولو المعهد“ : يُقصد بهم المدير العام وممثل المعهد وجميع الأشخاص المعيّنين أو الملتحقين بالعمل بدوام كامل أو جزئي في المعهد، من غير الخبراء، ”موظفو المعهد“ : يُقصد بهم جميع أعضاء الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية ومسؤولي المعهد (سواءً كانوا مُغتربين ومواطنين أو مقيمين دائمين في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة) والخبراء، من غير الأشخاص المعيّنين محليا والذين يتقاضون أجرًا بالساعة، ”ممتلكات المعهد“ : يُقصد بها جميع ممتلكات وأصول المعهد، حيثما وجدت وأيّا كان مالكها، وتشمل الأموال والإيرادات والحقوق التي يمتلكها المعهد أو يحتفظ بها أو يديرها، ”الزوج“ : يُقصد به الشريك المتزوج قانونًا من الجنس الآخر من موظفي المعهد إذا قاما بتسجيل علاقتهما، أو اللذان يعيشان معا بشكل مستمر في منزل واحد، إذا اعترفت الحكومة بهذه العلاقة.
المادة 2 الشخصية القانونية والأهلية تعترف الحكومة بأن المعهد هو منظمة دولية ذات شخصية قانونية دولية.
يمنح المعهد الشخصية القانونية والأهلية القانونية ل : .1 إبرام العقود، .2 حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، .3 رفع الدعاوى القضائية.
يتمتع المعهد بالاستقلالية وحرية التصرّف التي تتمتع بهما المنظمات الدولية.