المادة 14
أحكام عامة
(1) لا يمكن بأي حال من الأحوال تفسير أحكام هذا الاتفاق على أنها تحدُّ أو تمسّ بالامتيازات أو الحصانات أو الإعفاءات أو مختلف أنواع الدعم أو المساهمات المقدّمة إلى المعهد، والتي تم الاتفاق عليها أو قد يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الحكومة والمعهد في أي اتفاق منفصل.
(2) لا يجوز تفسير هذا الاتفاق على أنه يلغي أو يَنتقص من أي حكم من أحكام اتفاق الإنشاء أو أي حقوق أو التزامات قد تكون لدى المعهد أو قد يكتسبها أو يتحمّلها.
(3) يمكن للحكومة وللمعهد إبرام اتفاقات تكميلية، عند الاقتضاء، في نطاق هذا الاتفاق.