المادة 13
التنازل عن الامتيازات والحصانات
(1) تُمنح الامتيازات والحصانات، التي يمنحها هذا الاتفاق للأشخاص، خدمة لمصالح المعهد وليس لمصلحة الأفراد أنفسهم. ومن واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات الامتثال، من جميع النواحي الأخرى، لقوانين وتنظيمات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ويكون للسلطات المذكورة أدناه الحق والواجب في التنازل عن حصانات الأشخاص المشار إليهم فيما يأتي في حالة معيّنة، إذا رأت أن الحصانة تعوق حسن سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون المساس بمصالح المعهد، ويتعلّق الأمر ب :
أ. أعضاء المعهد، فيما يتعلّق بممثّليهم في الجمعية والمجلس، ب. الجمعية، فيما يتعلّق بالمدير العام للمعهد، ج. المجلس، فيما يتعلّق بالخبراء أو الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل بصفتها أعضاء في المجلس أو اللجنة الاستشارية، د. والمدير العام للمعهد، فيما يتعلّق بموظفي المعهد (بخلاف نفسه/ نفسها)، والخبراء والمعهد نفسه.
(2) في جميع الحالات، يجب أن يكون التنازل صريحاً ومكتوباً.