المادة 12
العبور والإقامة
(1) تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لتسهيل دخول الأشخاص المذكورين أدناه إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومغادرتهم لها وحريّة تنقّلهم فيها، وكذلك إقامتهم في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، دون أي قيود وبغض النظر عن جنسيتهم، بالنسبة للأشخاص المعيّنين في المكتب، ويتعلّق الأمر بكل من :
أ. ممثلي أعضاء المعهد وغيرهم من الأشخاص الذين يشكّلون الجمعية والمجلس واللجنة الاستشارية، أثناء ممارسة مهامهم وأثناء سفرهم من وإلى مكان الاجتماعات التي يعقدها المعهد، ب. موظفي المعهد، ج. الخبراء، د. أزواج وأطفال الموظفين والأفراد العاملين بمنازلهم، وكذا الخبراء التابعين للمعهد المكلّفين بالعمل في المكتب، ه . الأشخاص الآخرين المدعوين من قبل المعهد لأغراض رسمية. ويتعيّن على المعهد تبليغ الحكومة بأسماء هؤلاء الأشخاص.
(2) تُصدِر الحكومة إلى السفارات والمفوضيات والقنصليات التابعة لها وأي مكاتب أخرى تمثّل مصالح الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تعليمات عامة بمنح تأشيرات، عند الضرورة، لأي من الأشخاص المشار إليهم في المادة 12 دون أي تأخير أو فترة انتظار أو دفع أي رسوم، ودون اشتراط حضورهم الشخصي في العادة.