المادة 11
مباني المكتب
(1) يقوم المعهد، بموافقة الحكومة، بإنشاء مكتب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ("المكتب").
(2) يعمل في المكتب موظفو المعهد والخبراء الذين يتم تعيينهم فيه.
(3) ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك، تسري قوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة داخل المكتب، وتكون لمحاكم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الولاية القضائية على الأفعال التي تتم في المكتب.
(4) لا يمكن انتهاك حرمة مباني المكتب التي تخضع لرقابة وسلطة المعهد. لا يمكن لأي سلطة من سلطات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة دخول مقر المكتب لأداء أي مهام فيه دون موافقة المعهد وطبقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها معه. يتّفق كل من الحكومة والمعهد على الظروف والطريقة التي يمكن بها لسلطات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة دخول مقر المكتب دون موافقة مسبقة من المعهد، فيما يتعلق بالوقاية من الحرائق أو التنظيمات الصحيّة أو حالات الطوارئ.
(5) يحق للمعهد تركيب وتشغيل مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية من نقطة إلى نقطة ومرافق الاتصال والإرسال الأخرى في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حسبما يكون ضرورياً، لتسهيل الاتصالات مع المكتب من داخل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وخارجها.
(6) يكون للمعهد سلطة وضع قواعد وتنظيمات سارية داخل مباني المكتب من أجل ممارسة عملياته وأداء مهامه بشكل كامل ومستقلّ. في حالة تعارض قواعد وتنظيمات المعهد مع قوانين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تُرجَّح قواعد وتنظيمات المعهد.
(7) يحقّ للمعهد عقد اجتماعات داخل مباني المكتب.
(8) تُستخدم مباني المكتب بطريقة تتوافق مع أغراض ومهام المعهد. يَمنع المعهد مباني المكتب من أن تصبح ملاذاً للهاربين من العدالة أو للأشخاص الخاضعين لإجراءات التسليم، أو الأشخاص الذين يتجنّبون الخضوع لإجراءات قانونية أو قضائية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
(9) تبذل السلطات المختصة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة العناية الواجبة لضمان عدم الإخلال بالهدوء في مباني المكتب من قبل أي شخص يحاول الدخول دون إذن أو يسبب اضطرابات في الجوار المباشر لها.
(10) بناءً على طلب من المعهد، توفّر السلطات المختصة في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة عدداً كافياً من أفراد الشرطة للحفاظ على القانون والنظام في مباني المكتب ولإبعاد المخالفين من هناك.