مرسوم رئاسي رقم 26-224
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-224 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ثمانمائة وواحد وخمسون مليون دينار (851.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.