المادة 3
يكلف وزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار عناوين البرامج والبرامج الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع الفرعية رخص الالتزام الرقابة على الممتلكات والأموال 462.261.000 العمومية التدقيق والحكم على حسابات التسيير 191.377.000 مراقبة نوعية التسيير وتنفيذ قانون المالية وتقييم البرامج العمومية 270.884.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 462.261.000 تصرف رئيس مجلس المحاسبة