المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (536.453.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (36.453.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الفنون والآداب 500.000.000 _ الابتكار ونشر المنتوج الثقافي 500.000.000 _ والفني مجموع الاعتمادات المفتوحة 500.000.000 _