مرسوم رئاسي رقم 26-218
· ج.ر عدد 47 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-218 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (536.453.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (36.453.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.