مرسوم رئاسي رقم 26-217
· ج.ر عدد 47 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-217 مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار (340.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل وفي البرنامج ”الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات“ وفي البرنامج الفرعي ”الحركة الجمعوية والحياة السياسية“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“ .