مرسوم رئاسي رقم 26-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-196 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025
المادة 5
يمكن اللّجنة المشتركة أن تقوم، عند الضرورة، بإنشاء فرق عمل دائمة أو مؤقتة بين القطاعات.
ترفع فرق العمل تقاريرها إلى اللّجنة المشتركة خلال دورتها.