مرسوم رئاسي رقم 26-195
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-195 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022
المادة 6
التمويل 1 – يضمن الطرفان تنفيذ مذكرة التفاهم هذه حسب أولوياتهما الميزانية والشروط المتفق عليها بين الطرفين. 2 – يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به الناجمة عن مشاركته في أنشطة التعاون المنجزة بموجب مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كتابيا، بشأن مشروع أو نشاط محددين.