مرسوم رئاسي رقم 26-195
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-195 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022
المادة 5
فريق العمل المشترك 1 – يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب " فريق العمل") لتنسيق تنفيذ نشاطات التعاون التي تقع ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه. 2 – يجتمع فريق العمل بشكل منتظم وكلّما دعت الضرورة لذلك، بالتناوب في كلا البلدين. 3 – يتم تحديد تشكيلة فريق العمل وكذا تاريخ ومكان اجتماعه وجدول أعماله باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع.