المادة 3
أشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه الأشكال الآتية :
– تبادل المعلومات والتجارب والخبرات،
– التعاون بين الشركات الوطنية العاملة في مجال النفط والغاز للبلدين،
– تنظيم ورشات العمل والأيام الدراسية،
– تبادل الخبرات،
– المساعدة التقنية،
– تبادل المدربين بين هيئات التدريب،
– تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة،
– تعزيز الشراكة بين شركات النفط والغاز.
وأي شكل من أشكال التعاون متعلق بأهداف مذكرة التفاهم هذه، يمكن أن يكون محل اتفاق بين الطرفين.