المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
– ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس مبدأ المساواة والمصالح المتبادلة،
– واعتبارا لمصلحة الطرفين في تطوير وتشجيع التنمية الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين،
– ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز باعتباره قطاعا استراتيجيا بالنسبة لاقتصاد كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين.
المادة 2 مجالات التعاون 1 – يتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
– السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لنشاطات النفط والغاز،
– استكشاف وإنتاج المحروقات في البر والبحر،
– تطوير مشاريع النفط والغاز،
– تطوير الصناعات البتروكيماوية،
– تسويق ونقل وتوزيع المنتجات الطاقوية، بما فيها النافتا والغاز الطبيعي المسال،
– التزويد طويل الأجل بالنفط الخفيف الأذربيجاني وأنواع أخرى من النفط الخام بواسطة سوكار إلى سوناطراك رافينيريا إيتاليانا،
– بحث تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الخضراء (مثل الهيدروجين)،
– دراسة إمكانية نقل الهيدروجين،
– دراسة وإنشاء المنشآت الطاقوية،
– البحث والتطوير،
– تنظيم وإنشاء هيئات ضبط وتسيير قطاع النفط والغاز،
– تنمية الموارد البشرية والتدريب. 2 – يقوم الطرفان بتحديد ودراسة مشاريع محددة في المجالات المذكورة أعلاه. يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين.