المادة 11
الدخول حيز النفاذ، والمدة والإنهاء 1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام الطرفين، عن طريق القنوات الدبلوماسية، للإشعار الكتابي الأخير الذي يؤكد استكمال إجراءاتهما الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ. 2 – تبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (5) سنوات، وتظل سارية المفعول تلقائيا بعد ذلك لفترة السنوات الخمس (5) التالية، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، على الأقل، ستة (6) أشهر مسبقا، عن رغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بأحكام مذكرة التفاهم هذه، على صحة ومدة الترتيبات و/ أو البرامج المنجزة في إطار مذكرة التفاهم هذه إلى غاية استكمالها.
حرّر بالجزائر، يوم 29 من شهر نوفمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة أذربيجان الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة محمد عرقاب بارفيز شهبازوف