مرسوم رئاسي رقم 26-195
· ج.ر عدد 38 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-195 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022
المادة 10
التعديل يمكن إجراء أي تعديلات على مذكرة التفاهم هذه بموافقة مشتركة بين الطرفين. وتتم هذه التعديلات في شكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، وتدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المادة 11 من مذكرة التفاهم هذه.