مرسوم رئاسي رقم 26-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 8
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وبعد موافقة مجلس الإدارة.