الفصل الثاني — المهام
المادة 6
يكلف المركز بتعزيز الإمكانات الوطنية والإفريقية في الميدان الفلاحي عبر شراكات بحثية تركز على التطبيق العملي وبرامج تدريب متخصصة، ومن خلال اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة تهدف إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بالمهام الآتية :
– تكوين شباب البلدان الإفريقية في مجالات الزراعة والزراعة الغذائية،
– تكوين المدربين والمستشارين الزراعيين المتخصصين حسب قطاعات زراعية محددة،
– تعزيز تنقل المتعلمين بين الدول الإفريقية، وتبادل زياراتهم بين إيطاليا والبلدان الإفريقية،
– تطوير بحوث تطبيقية تعاونية مع البلدان الإفريقية في المجالات التي تساهم في تطوير الإنتاجية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا،
– المساهمة في تحديث الزراعة الإفريقية، لا سيما عن طريق نشر الحلول التكنولوجية،
– المساهمة في ترقية الابتكار وريادة الأعمال الزراعية المستدامة في إفريقيا من خلال تطوير منصات تعاونية،
– المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال المشاريع التعاونية ذات الاهتمام المشترك التي تتناول القضايا الحاسمة المتعلقة بالزراعة والمياه وتغير المناخ.