مرسوم رئاسي رقم 26-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع المركز لأحكام مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموّقعة بروما في 23 يوليو سنة 2025، حول إنشاء مركز الامتياز الجزائري - الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي " أنريكو ماتيي"، وكذا لأحكام هذا المرسوم.