الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 36
يمسك المركز محاسبة مزدوجة :
– محاسبة عمومية، تطبق على نفقات المستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم المنصوص عليهم في المادة 30 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه،
– محاسبة تجارية، تطبق على النفقات المرتبطة بنشاطات البحث والخبرة والتكوين وكذا تلك المرتبطة بتعويضات الخبراء والمستخدمين التقنيين المحليين والأجانب المنصوص عليهم في المادة 31 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 07–11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.