مرسوم رئاسي رقم 26-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بمستخدمي المركز
المادة 34
يستورد المستخدمون الأجانب أمتعتهم وأثاثهم وأغراضهم الشخصية إلى التراب الجزائري وفقا لأحكام التشريع الساري المفعول.
كما يمكنهم استيراد مركباتهم السياحية وفقا للتشريع المعمول به.