مرسوم رئاسي رقم 26-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 24
يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي، حضوريا أو عن بعد، في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الطرف الجزائري أو الطرف الإيطالي.