الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 20
يتشكل المجلس العلمي والبيداغوجي، الذي يرأسه المدير العام للمركز، من :
عن الطرف الجزائري :
– ممثلين (2) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
– ممثل المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه،
– ممثل المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
– ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
– ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة.
عن الطرف الإيطالي :
– ممثل وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات (مديرية التنمية الريفية)،
– ممثل وزارة الجامعات والأبحاث،
– ممثل مجلس البحوث الزراعية والاقتصاد،
– ممثل الوكالة الوطنية الإيطالية لخدمات أسواق الزراعة والمواد الغذائية،
– ممثل جامعة توشا،
– ممثل المركز الوطني للتكنولوجيا الزراعية بنابولي،
– ممثل المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لدول البحر الأبيض المتوسط بباري.
يشارك في أعمال المجلس العلمي والبيداغوجي ممثلون لمؤسسات اقتصادية جزائرية وإيطالية ذات صلة بأهداف المركز، مع احترام المساواة بين الطرفين.
يمكن للمجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين، في إطار نشاطاته، بأي شخص يرى فيه كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله.