الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 18
يكلف المدير العام بتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وضمان التسيير الإداري والتقني والمالي للمركز.
وبهذه الصفة، يتولى لا سيما ما يأتي :
– تسيير نشاطات المركز وفقا لبرنامج وتوجيهات مجلس الإدارة،
– عرض مشروعي برنامج النشاط والميزانية على مجلس الإدارة للمصادقة عليهما،
– تحضير مشاريع جداول أعمال دورات مجلس الإدارة وعرض أي اقتراح يكون مناسبا لحسن سير المركز،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار مهام المركز، بعد موافقة مجلس الإدارة،
– الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها أو تنفيذها، حسب الحالة،
– عرض حسابات المركز على مجلس الإدارة،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المركز وعرضه على مجلس الإدارة،
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– التعيين في المناصب التي لم يتقرر نمط آخر للتعيين فيها.