مرسوم رئاسي رقم 26-193
· ج.ر عدد 37 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 17
يعيّن المدير العام للمركز من طرف مجلس الإدارة، بناء على اقتراح من رئيسه، لمدة ثلاث (3) سنوات.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يحدد مرتب وتعويضات المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالفلاحة، والوزير المكلف بالمالية.