الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، حضوريا أو عن بعد، مرتين (2) على الأقل في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الطرف الجزائري أو الطرف الإيطالي.
توجه الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى الأعضاء ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يشارك ممثلو سفارة الجزائر في روما وممثلو سفارة إيطاليا في الجزائر في اجتماعات مجلس الإدارة من أجل المساهمة في تنفيذ قراراته، دون الحق في التصويت.