الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتداول مجلس إدارة المركز ويصادق على وجه الخصوص، على ما يأتي :
– الاستراتيجية والسياسة العامة للمركز،
– التوجهات الكبرى للمركز، على الصعيد الاستراتيجي والعملياتي والمالي،
– تعيين المدير العام للمركز، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة،
– الإجراءات المالية والإدارية وتلك المتعلقة بتسيير المستخدمين،
– برنامج النشاطات والميزانية السنوية التي يعرضها عليه المدير العام،
– التقارير السنوية التي يعرضها عليه المدير العام، 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الإقليمية والهيئات الدولية في أنشطة المركز،
– تقارير المراجعة الدورية للبيانات المالية والمحاسبية للمركز،
– أي مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم وعمل المركز وتعزيز تحقيق أهدافه.