الفصل الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يضم مجلس إدارة المركز، عن الطرف الجزائري، ثمانية (8) أعضاء ممثلين للقطاعات والهيئات الآتية :
– وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
– وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– وزارة الري،
– الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية،
– المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
– الوكالة الفضائية الجزائرية.
يضم مجلس إدارة المركز، عن الطرف الإيطالي، ثمانية
(8) أعضاء ممثلين للقطاعات والهيئات الآتية :
– الهيئة المكلفة بتنفيذ خطة "ماتيي" من أجل إفريقيا – مكتب الوزير الأوّل،
– وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
– الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي،
– وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات،
– وزارة البيئة وأمن الطاقة،
– وزارة الجامعات والأبحاث،
– وكالة الفضاء الإيطالية.
يتولى كل طرف من الطرفين رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب كل سنة. ويرأس مجلس الإدارة، من الجانب الجزائري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أو ممثله، أو وزير الشؤون الخارجية أو ممثله. ويرأس مجلس الإدارة، من الجانب الإيطالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو ممثله، أو وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات أو ممثله.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، في إطار مهامه، بأي قطاع أو هيئة أو مؤسسة أو شخص مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله.