مرسوم رئاسي رقم 26-184
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-184 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون دينار (93.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وفي البرنامج ”تهيئة الإقليم“ والبرنامج الفرعي ”أدوات ووسائل تهيئة الإقليم“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.