مرسوم رئاسي رقم 26-183
· ج.ر عدد 43 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-183 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة واثنان وستون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار (562.190.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في تنظيميّة محفظة برامج وزارة العدل، وفي البرنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“.