مرسوم رئاسي رقم 26-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–182 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وأربعون مليون دينار (7.940.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في البرامج وفي البرامج الفرعية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.