مرسوم رئاسي رقم 26-180
· ج.ر عدد 41 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26–180 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون دينار (1.865.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الإدارة العامة“ وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.