مرسوم رئاسي رقم 26-18
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-18 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة
المادة 2
إن توزيع هذه الاعتمادات بموجب هذا المرسوم، يعتبر أمرا بالصرف لحسابات مجلس الأمة.