مرسوم رئاسي رقم 26-18
· ج.ر عدد 2 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-18 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعة ملايير وأربعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعين ألف دينار (000 070 794 4 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة ملايير وخمسمائة وثمانية عشر مليونا ومائة وسبعين ألف دينار (000 170 518 4 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس الأمة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.