المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثة وسبعين مليارًا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليونا وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار (000 462 337 73 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بأربعة وسبعين مليارًا وسبعة وسبعين مليونا وأربعمائة واثنين وستين ألف دينار (000 462 077 74 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.