مرسوم رئاسي رقم 26-169
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-169 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير وتسعمائة وثمانون مليون دينار(5.980.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.