مرسوم رئاسي رقم 26-167
· ج.ر عدد 34 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 26-167 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 3
تُختتم الدورة موضوع الاستدعاء، بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.